الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٣٦فجائز، والحشيش جائز له إذا لم يكن من الحصون لأن الحصون لا تدخل، فإن علقه منها طين فارجو أن بعضهم، قال يمث رجليه إذا برز ولا شيء عليه فيما بقى ومنهم من ضمنه ذلك، وقال آخرون يرد ترابا مثله ومنهم من لم يوجب عيه شيئا، وقد روى عن بعض الفقهاء أنه لم يوجب فيما علق في القدمين من الطين شيئا ومن حاشية الكتاب عن من سكن منازل الناس هل يجوز له أن يأخذ من ترابها ليترب به؟ الذي عرفت أن ذلك لا يجوز إلا برأي أصحاب المنازل
والله أعلم.
مسألة: وعن أبي الحسن إن النظر في أموال الناس جائز،
والذي يوجب الضمان يجوز له أن يستحل ويرد مثله
مسألة: ولا يجوز لمن حش كسر حواجز الأرض ولا الزرع الذي فيها وعليه ضمان ما أحدث برده وقيمة ما كسر، والزرع لرب الأرض يتخلص منه
•
مسألة: ولا ضمان في الحشيش ولو كانت الأرض مغتصبة مالم يحدث حدثا يلزمه فيه ضمان
•
"
مسألة: ومن مشى في أرض قد ضربها المطر لغيره، فاحتمل أثره ترابا كثيرا ففي ذلك اختلاف بعض لا يرى فيه ضمانا ومنه وبعض قال يخرجه بما قدر عليه، ولا بأس فيما يتبقى وقال قوم يضمن ويرد ترابا مثله في الأرض أو يستحل أرباب الأرض وهذا عندنا يعرف بالعادة وموضع الإباحة وحيث لا قيمة له ولا تحرج النفوس به ولا ضمان
•
مسألة: ومن دخل السوق فرفع رأسه يكثر النظر إلى دور
فلا كراهية في النظر إلا في جوف تلك الدور، فلا يجوز
آهلة
132