الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٣٧مسألة
: ومن تطهر فعلق برجله شيء من طريق الناس فلا بأس
بذلك وقال أبو المؤثر يطرح في أرضهم مثل ما علق برجله.
مسألة: ولا يحل لأحد أن يمنع الكلاً من مزرع في رههم
•
مسألة: ومن حرم على رجل أن لا يطأ أرض له خراب فلا يضره أن يعتزل أرضه فإن الله واسعه
•
مسألة: ولم نر أن يحش من وزر الناس إلا برأيهم كان ذلك جائزا مع أهل البلد، قال أبو الحواري، وقد أجاز بعض الفقهاء الحشيش من وزور الناس بغير إذنهم إذا كان ذلك جائزا مع أهل
البلد وبهذا نأخذ
133
١٥٬٦٤٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.