الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٤٣التي لا يعرف لها أهلا فلا بأس أن يسقي منها للشرب والوضوء وإذا عرف أصحاب الأطوى فحرموا لم يجز لأحد أن يسقي منها
ماء.
مسألة: ومن غيره احسب عن أبي الحواري وذكرت هل لك أن تمد من الفلج لدواة أو تطهر نجاسة في الطريق أو على أبواب المساجد فهذا كله جائز من الفلج
•
مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعمن يسقي من الفلج لعمل طين أو لسقي شجر أو لكناز تمر أو طبيخ خل أو صبغ أو أشباه هذا أو يغسل ثوبه من النجاسة أو لغير نجاسة، فعلى ما وصفت فإنما يجوز ما قالوا من الفلج للكناز وللخل ولعجين الخبز ولغسل النجاسات وأما للطين والصبغ فلم يجيزوا ذلك فيما علمنا فمن أراد أن يسقي من الفلج فلم يغير منه شيئا وإنما يستقي بالإناء لما يجوز مما وصفت لك، وكذلك لا ينضح منه البيوت ولا يسبح منه البيوت وأما ما ذكره من إطلاق الفلج إلى الحريق فإذا لم يقدر على الماء إلا بذلك جاز إطلاق الفلج إلى الحريق ويكون ذلك بالثمن لأرباب الماء، ويلزم ذلك من أطلق الماء أو مر به، وإن كان يقدر على الماء بغير إطلاق الفلج جاز ذلك ويطفئ النار من الفلج بغير إذنه بالاستقاء وسواء كان البالغ أو يتيم أو لغائب
•
مسألة: ويستقي من الفلج لإطفاء الحريق ولا ضمان في ذلك وإن كسر كاسر الماء حتى يقرب من الحريق فهو ضامن لذلك، وكذلك إذا كسر من الماء لشيء ينتفع به مما قد جاء به الأثر أنه ينتفع به ففي جميع الأشياء إذا كسر من الماء شيئا منه حتى يصير به إلى منفعته فهو ضامن من لذلك كان قليلا أو كثيرا في جميع م
انتفع به.
•
ما
مسألة: ومن نزل في نهر يغتسل أو جابية ففاض الماء حتى
139