بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٤٤

خرج من الساقية، فعليه الخلاص مما فاض من الماء إلى أهله

مسألة: ولا يجوز كسر النهر لتطيهر الميت ومن استقى بوعاء

فجائز.

مسألة: ولا يجوز كسر الماء من النهر لعمل الطين ونضح

القبور وإن استقى للنضح على القبور جاز ذلك ولا يجوز كسر الماء

•

مسألة: ومن أخذ الماء للكنار والتمر جاز ولا يجوز عندهم

لغسل الجرب لنفادها

مسألة

•

: ومن كان عطشانا ومر على زرع قوم وقد اشتد عطشه، وقد تقدم القوم عليه ألا يدخل زرعهم فدخل وكسر الزرع، ووطى

عليه فهو ضامن لما كسر، والماء له جائز

•

مسألة: ومن احتاج إلى الماء ووجده في بستان فإن كان مسكونا لم يدخل إلا بإذن وإن لم يكن مسكونا ولا مقفولا دخل وهذا مباح إلا ما يعرف من ذلك بالدخول في المباح بغير إذن

"

مسألة: ولا بأس بأخذ الرجل الجرة والجرتين من الفلج إذا كان ذلك مما لا ينكره الناس ويجيزونه بينهم ولا يكاد ينقص من الفلج للغيلة ومثلها، وكذلك يأخذ الرجل من أرض رجل التراب اليسير الذي لا يكاد صاحبه يعبأ به

مسألة: وقيل جائز أن يحمل من النهر الجاري ما يعمل به تنورا أو غيره ويطبح وينضح به التمر ويكنز، ويغسل به النجاسات

ولا يصبغ به التنوران ولا ينضح به المنزل إلا أن يكون في المنزل نجاسة فيغسلها جائز. ولغير ذلك لا يجوز

•

140

١٥٬٦٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.