بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٤٥

مسألة: وكره بشير أن يبزق في النهر، وقال عبد الله ابن القاسم لا بأس أن يضع فيه الغائط وقال عمر بن المفضل رأيت بعض الناس لا يلفظ الماء الذي يتمضمض به في الفلج، وقال بشير أنه قد يغسل فيه أشد من ذلك ورخص فيه، ولم ير به بأسا وكان الربيع يكره الاستنجاء في النهر، وقال موسى بن علي لا بأس أن يبول الإنسان في الماء الجاري.

مسألة: ولا يجوز أن يصبغ التنوران من الفلج إلا بإذن أصحابه، وإكراه نضح البيت من غير نجس فإن يسقي شجرة من الفلج إلا بإذن أصحابه وكره أن يستقي منه لغيلة لبناء مصلى أو مسجد أو غير ذلك إلا برأي أهله

•

مسألة: وكان الربيع يتنزه عن الاستنجاء في الماء الجاري

والغسل من الجنابة فلم يتابعه ابن المعلا على ذلك

مسألة: والتنخم والبزاق في الماء فمكروه

•

مسألة: ولا يجوز أخذ الماء من الفلج لغسل الجرب لنضادها أو لصبغ الشوران أو لصلاح النيل، وأما لكناز التمر فجائز.

معي

مسألة: ورجل غسل ثوبه في فلج هل عليه أن يعصره بجهده أم لا؟ قال: أنه يؤمر بذلك أن يعصر الماء في الفلج فإن لم يفعل فلا أعلم عليه ضمانا يلحقه فيما قيل عندي، قلت: فإن أخذ من الفلج ليغسل نجاسة ففضل من ذلك الماشي. هل عليه يرده في الفلج؟ قال: معي أن له أن يدخره إلى وقت حاجته إليه مما يجوز

فيه استعماله له

مسألة: وسئل عمن أخذ من الفلج ليصبغ الشوران أو النيل هل له ذلك؟ قال: معي أن ليس له ذلك وهذا ليس من الطعام أو الشراب

141

١٥٬٦٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.