الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٤٦قيل له: فإن فجر من الماء شيئا ليطفئ حريق نار؟ قال: معي إن ليس له ذلك. قيل له: فإن غرف منه للحريق ليطفئه. قال: معي أنه
قد قيل ذلك
مسألة
: ومن جواب أبي شعيب عرض على موسى ابن علي وذكرت عن الذين حرموا عليهم أهل القرية ماءهم فليس يحرم عليهم إن شاء الله ما يحتاجون إليه من الماء.
مسألة: وسألته عن استقاء الماء من الفلج للرش على القبور أيجوز ذلك من ماء اليتيم والغائب البالغ والحاضر أم لا؟ قال: معي أنه قيل إن ذلك جائز للرش وما يستحق الرش على القبر، ولعلم الطين الذي يطين به القبر إن احتيج إلى ذلك، قلت له: فإن فضل من الماء الذي استقى للرش على القبر شيء أيجوز أن يرش على قبر غيره من القبور القديمة أم لا؟ قال: يعجبني أن لا يرش من الماء الذي يفضل على شيء من القبور القديمة إذا كان من الفلج، وإنما أخذ لمعنى القبر الجديد، قلت له: فإن فضل من الماء الذي استقى عن الرش على القبر الجديد ما يفعل فيه، ولمن هو ما حكمه؟ قال: يعجبني أن يرد ما فضل إلى الفلج الذي استقى منه أو يجعل في الأشياء التي يجوز أن تنتفع بها من الفلج بغير رأي أربابه مثل الشرب وسقي الدواب وغسل النجاسات ونحو ذلك
مسألة: قلت له: أيجوز أن يحمل الماء من الفلج ويطهر به الميت؟ قال: معي أنه يجوز ذلك
•
مسألة: ومن أدمى فوه وبزق الدم في الفلج الجاري وكذلك يتنخع ويبزق في النهر فلا بأس عليه في ذلك، وقد أجاز ذلك بعض
المسلمين
مسألة: ومن غرف من الفلج ماء من ماء الناس لمثل غيلة أو
142