بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٤٧

لغسل أو غير ذلك، فأما الغيلة ولاستقاء الغسل فمعي أنه قد قيل لا يجوز ذلك إلا برأي رب الماء، وكذلك عندي ما أشبه هذا مالم يكن لمداراة الطعام، وما أشبهه من إصلاح الطعام من التمر وغيره وغسل النجاسات.

مسألة: قال بشير لا بأس على الرجل أن يأخذ من الفلج الجرة والجرتين للغيلة إذا كان ذلك مما لا ينكره الناس، ويجيزونه بينهم ولا يكاد ينقص من الفلج للغيلة، ومثلها قال وكذلك الرجل يأخذ من أرض رجل التراب اليسير الذي لا يكاد صاحبه يعبأ به

مسألة: وسألت محمد بن الحسن عن الرجل يطرح من الفلج من ماء أعلا منه ويسقي منه فسلة أو غيرها نزحا بيده فأجاز ذلك

مسألة: وعمن يستقي من الفلج لغيلة أو لصبغ أو لكناز تمر أو لسبح بيت هل يجوز له فاعلم أنهم إنما أجازوا أن يستقي من الفلج لكناز التمر ولعصيره ولغسل النجاسات ولطبيخ التمر، وأما الغيلة والصبغ وسجاح البيت فلم يجيزوا ذلك

مسألة: وسألت أبا الحسن عن رجل يضع الخوص في ماء الناس ثم يحمل به الماء أيجوز له ذلك أم لا؟ فقال: قد قالوا ينضح الخوص من الماء.

مسألة: وسألته عن رجل يحمل لدابة من ماء الناس يريد أن يسقيها فينكفي من الماء أهو ضامن لما انكفى منه أم لا؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء في الخطأ ضمان، قلت: فإن شرب رجل من دلو في المسجد للناس فانكفأ منه شيء أهو ضامن؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه بالخطأ ضمان

مسألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله فالذي عرفناه من

143

١٥٬٦٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.