بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٤٩

من ماء الشوران كان في الفلج ولا يهريقوه ناحية من الفلج، وقيل لا

بأس أن يصب في الدواة من الفلج ما لا ينقصه.

مسألة: وقيل يستقي من الفلج لعمل النبيذ والخل واضحاء التمر وكناز التمر وغسل النجاسة، واستعمال الطعام وغسل الميت ولو نقص الفلج لأنه لابد من ذلك، وقيل ويحمل النساج من الفلج لغلي السوج ولا يعمل من الفلج النيل ولا لصباغ الشوران، وقال من قال: إنه يحمل من الفلج لجميع ما ينتفع الناس به مما قد جاء به الأثر على استعمال جميع الأطعمة وغسل جميع النجاسات، وقد قيل أنه ينتفع به من الفلج نقص الفلج من ذلك أو لم ينقص، وقيل لا ينتفع بغير ذلك من الفلج، وقيل ينتفع بغير ذلك مالم ينقصه ويضر به ويتبين نقصانه.

مسألة: وقيل ينتفع من الفلج لطهور الميت وللرش على قبر الميت بغير رأي أهله وقيل ويؤخذ من الفلج ويوكأ به السقي ناحية من

الفلج.

مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل استأذن رجلا في ماء من

خرس أو إناء، فقال له إشرب فأخذ الماء فغسل به دماً كان فيه

فلا يجوز له ذلك وعليه أن يستحله مما خالف فيه فيما استأذنه فيه

مسألة

•

: عن أبي الحواري وعمن مر على الفلج وهو مكسور في بعض السواقي فسده لأصحابه حتى اجتمع كله، هل يجوز له ذلك أو حتى يعلم أنه صار إلى أصحابه الذي هو لهم ذلك اليوم وإنما أراد بذلك الصلاح، فعلى ما وصفت فلا أرى بذلك بأسا إذا أراد بذلك الصلاح.

مسألة: من جواب أبي الحواري وعمن ابتلي بهؤلاء القرامطة فسقى من مائهم شيئا ولهم مال مثل نخل، هل يبرأ إذا سقى في

"

145

١٥٬٦٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.