بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٥٠

نخلهم مثل ما سقى من مائهم؟ فنعم يبرأ إن شاء الله إذا سقى في مالهم مثل ما سقى من مائهم

مسألة: وفي امرأة تغسل على جانب النهر وبطش الماء في الأرض أيلزمها ضمان أم لا؟ الجواب لا يلزمها ضمان إذا كان الماء يرجع إلى النهر ولو طش والله أعلم.

مسألة: عن امرأة تأخذ ما يعمل منه طعاما أو تسقي منه دواب أرأيت إن فضل منه شيء أو انكفأ أيلزمها ضمان أم لا؟ الجواب: لا يلزمها ضمان والله أعلم.

هذا

مسألة: ومن الكتاب وعن رجل من القرامطة له مال فلما أراد الخروج معهم خلف ماله في يد رجل، وقال أنت في الحل من مالي حييت أو مت رجعت أو لم أرجع، ولم يحد له حدا إن مات هذا الرجل، هل لورثته أن يأكلوا هذا المال من بعده، فإنما يجوز الحل لهذا الرجل ما دام صاحب المال حيا، فإذا مات صاحب المال بطل ذلك الحل، وإن مات هذا قبل صاحب المال لم يكن لورثة هذا أن يأكلوا من ذلك المال شيئا.

•

مسألة: ومن الكتاب وعن رجل له ماء في يوم معروف وله شركاء غفل عن وقت مائه حتى ضاع مع شركائه هل عليهم غرم؟ فنعم عليهم الغرم إذا سقوه برائهم، وإن ردوه في الساقية ولما انقضى الوقت انصرفوا وتركوا الماء فلا غرم عليهم حتى سقوه برأيهم من الكتاب.

مسألة: وعن العامل الجندي يجي إلى من ينظر الماء في الليل، هل تجوز له أن يعرفه الوقت؟ فلا يجوز ذلك وهذا معين للجندي على غصب أموال الناس وعلى ظلمهم إذا كان إنما يسقي مياه الناس في أموال الناس، فمن أراد الخلاص من ذلك بعد أن قد فعل فإن قدر

146

١٥٬٦٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.