بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٥١

على أهله تخلص من ذلك إلى أهله واستحلهم، فإن قال له يمسك الماء فعيه الغرم لأصحاب الماء، وإن كان إنما قال له قد حان الوقت وقد طلع نجم كذا وكذا فلا نرى عليه في ذلك غرما وعليه التوبة

والاستغفار والندم.

147

١٥٬٦٦٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.