بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٥٢

الباب الخامس والأربعون

في الانتفاع بالسقي من الأفلاج والانتفاع منها

ومن الآبار وزجر الأنهار ومن يفضل منه فيتركه في أرض غيره والخطأ في الحدث في سوق الماء وضمان ذلك، والوشل الذي يغلب الناس من الفلج ويبقى في الساقية فالرأي لمن قلب تلك الساعة الفلج فإن تركه ولم يقلبه فمن تحرى وأخذه على قبول الترخيص فعسى يجوز له ومن ترك ذلك كان أحزم

مسألة: والماء الذي ينطلق من أجايل فإن كان صاحب الماء لا يستطيع إحرازه وغلبته الأجالة على ذلك فلا بأس على من انتفع منه بشيء، وأقول إن كان الماء الذي ينفجر من الأجالة ليس لصاحب الماء فيه منفعة ولا يقدر على الانتفاع به ببيع ولا هبة ولا يصرفه إلى مال له. فلا بأس على من انتفع به لأنه لا يستطيع صاحبه على رده، وحدث من لا يتهم بكذب إنه كان يغرف من بقية ما تجرى في الساقية ويصب في فسلة فسلها، فمر به موسى بن علي، فنهاه عن ذلك، قال: فقلت له مال هذه النخلة الكبيرة تشرب منه؟ فقال:

هي أولى به.

مسألة: والماء الراغد في أيام سعة المياه التي لا يمنعها أهلها لا بأس بالانتفاع بها

مسألة: وعن الوشل الذي يسيل من النهر يجوز أخده أم لا؟ قال: إذا كان لا يتمانعونه بينهم، جاز مالم يصرفه صاحب الماء

إلى ماله

مسألة: ومن أخذ الماء لكناز التمر جاز، ولا يجوز عندهم

لغسل الجرب لنضادها.

148

١٥٬٦٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.