الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٥٣مسألة: والبلد إذا كان فيه أصل ما يتساقى به أهل البلد فإذا جاء الليل تركوه ففاض منه الماء في الفلاجة وأهلها لا يتما نعونه فجائز لمن يسقي به وإن منعوه لم يجز لأحد منهم إلا بقسمه بينهم وذلك بعرف بينهم في بلدهم، وقد يوجد عن بعض أن الماء إذا فاض فلا بأس على من انتفع منه بشيء وذلك مالم يمنعه صاحبه، وإذا وقع المنع لم يجز
مسألة: ومن علم أن الماء يسيح من الأجائل فلما جاء الليل
سوى الرجل الأصورة إلى نخله ليكون ما فاض من الماء إلى نخله فلا بأس عليه مالم يطرح الماء إلى نخله سوى أصحاب الماء ماءهم
لا يجيء إلى نخله وإن كان ذلك محرما لم يجز
مسألة: قلت وكذلك إن أخذ من مائه شيئا لا يضر، هل عليه في ذلك بأس؟ فإذا أخذ من مائه فيما لا يجوز فقد قيل أنه يلزمه من ذلك الخلاص، وقد قيل مالم يضر أو يكون له قيمة، فلا بأس عليه، قلت: فإذا كان لا يعرف هو ضرام لا يضر، هل له أن يجعل أنه لا يضر حتى يعلم أنه يضر فإذا كان لا يعرف ذلك، فلا أحب أن يجعل ذلك لنفسه حتى يكون هو يعلم قدر ذلك
مسألة: وعن السبية التي تخرج من الأجالة، قلت هل هو حلال لمن سقى به أو انتفع من غير غسل نجاسة كان صاحب الماء بسقى أو غيره أو صبي أو بالغ أو حر أو عبد، فإذا كان ذلك على التعارف بترك مثل ذلك الوقت عن تراضي أهل الفلج بمثل ذلك ما ذكرت وإن كان ذلك لا يتعارف إلا من
"
فذلك جايز من جميع التضييع ممن ضيعه لم يجز ذلك من فعل الصبي، ولا المملوك وغير رب المال وجاز ذلك من رب المال إذا تركه تركا يعرف أنه لا
إليه ولا ينتفع به في تلك الساقية
•
يرجع
مسألة: وعن السبية التي تخرج من الإجالة، قلت هل يجوز
149