الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٥٩الباب السابع والأربعون
في الطعام والشراب و آدابهما وما يجوز من ذلك وما لا يجوز وما ينبغي ويجب ويؤمر به ويستحب
وذكر طعام الشركاء في الطعام وذكر طعام الولائم والعرائس والدعوات والمصادفات وما يجوز من جميع ذلك وما لا يجوز من المأكولات والمشروبات والمأذون له بهما والتعارف في ذلك، وأكل الطعام الملقوط وذكر طعام العصاة والشبهات في الأطعمة والداخل بغير إذن للدعوات وأكل الطين والحدث في الطعام والشراب أو آنية ذلك وحكم العجم وذكر جميع ما هذا سبيله وشبهه وحكم جميع وسئل عن رجل أكل عند رجل رطبا لمن يكون العجم؟ قال: معي إنه إن أكل عنده على وجه الهبة فالعجم للأكل وإن أكل على وجه الطعم، فالعجم للمطعم
ذلك
مسألة: رجل طلب إلى رجل أن يسقيه ماء فسلم إليه إناء فيه ما يسقيه فسقط الإناء من يد الطالب فكسر، قلت: هل يكون ضامنا؟ فمعي إنه إذا لم يتعمد ذلك ولا فرط في حفظه إنه لا ضمان عليه وهو أمين
مسألة: وقلت لو أن رجلا دخل على رجل شاهر سرقة وأخذه أموال الناس بالباطل فقدم إليه طعاما، هل له أن يأكله وإن كان أعطاه شيئا، هل له أن يقبضه مالم يعلم أنه حرام فأما في الحكم الواجب فله ذلك، وما كان ذلك يحتمل حلاله بوجه من الوجوه مالم
يعلم حرامه، وأما في التنزه فتركه أحب إلي إذا وقعت الشبهة
مسألة: فما لم يحتمل حلاله فهو حرام حتى يعلم حلاله
•
مسألة: وإذا كان جماعة مع رجل في منزله وقد جعل بين أيديهم طعاما ثم دعى رجلا آخر وأمره بالأكل معهم، فله أن يأكل