الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٦١مسألة: ولا بأس بأكل موائد السلطان مالم تعاين ظلم من يطعمك ويعطيك، فإن ظلم شيئا وأنت تراه ثم أطعمك ذلك الشيء أو أعطاك فعليك قيمته لربه
مسألة: وسألت أبا الحواري عن رجل قرب إليه رجل طعاما وقال له كل من هذا الطعام أيجوز له أن يأكل الطعام كله؟ قال: نعم، قلت له: فإنه إنما قال له كل منه إنما ذلك يأتي في اللفظ مثل ما يأتي بالثوب فيقول أقطع لي منه قميصا، فإذا قطع منه قميصا استفرعت الثوب.
مسألة: وأما الجماعة الذين يتهادون ويأكلون فيأكل أحدهم أكثر من الآخر فإذا كان ذلك مما تطيب به أنفسم لبعضهم بعض، فذلك جائز من طريق الإدلال والتعارف وإلا فلا يصلح ذلك إلا بالحل.
مسألة: وروي عن ابن عباس أنه قال من دخل دعوة بغير دعاء فقد أكل فسقا وأكل حراما
•
مسألة: وعن هذه الآية وليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية قال هذه نزلت في الأنصار أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إذا أذن لهم بذلك أن تأكلوا جميعا
أو أشتاتا
مسألة: وسألته عن طعام العرس قال إذا دعاك رسول صاحب العرس فكل وإن كان مباحا لا يدعي فيه أحد فلا بأس أن يأكل منه. مسألة: وسأله أبو جعفر عمن قال لي أمسك هذا النبق أو غيره أكله أو حتى يقول لي كله، قال: إذا ذهبت الريبة من قلبك فأرجوا أن لا بأس بذلك إن شاء الله إذا كان الناس يتعاملون بذلك.