الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٦٢مسألة: عن رجل لقيه رجل فقال له قم إلى البيت ثم قرب إليه طعاما، فقال له: مد يدك هنا تقرب والمعنى أنك كل ولا تقول لي كل أكل، قال: أما أنا فلو قرب إلى ذلك أكلت
مسألة: معروضة على أبي الحواري وسألته عمن طلب إلى إنسان ماء فقال إسقني فسقاه فشرب فانصب من فيه أو غسل منه يده قال إذا كان ذلك في موضع الماء فيه عزيز فلا يجوز له إلا بإذن وإذا كان في موضع الماء فيه كثير مباح لا يباع، فأرجو أن لا بأس
بذلك
ومن غيره: قال وقد قيل إذا قال اعطني ماء أو إئتي لي ماء فأتى له بماء على هذا فيشرب ويتوضأ فإن قال إئتني بماء لأشرب أو اسقني فيشرب ولا يغسل يده به، وإذا قال له اعطني ماء لأشرب أو إنت لي بماء لأشرب، فقال من قال: يشرب ويغسل يده وقال من قال: يشرب ولا يغسل يده، وكذلك إن قال إعطني ماء لأتوضأ أو إنت لي بماء لأتوضأ فهو كذلك، وهذا إذا كان الماء في موضع يكون له الثمر، وأما المباح فلا بأس به على حال، وأما ما خرج من فيه بلا تعمد فلا بأس بذلك على حال إذا لم يتعمد لإتلافه
مسألة: ونهى عن أكل الطين وقد قال من المسلمين من أكل
الطين لم تقبل شهادته
•
مسألة: وسألته عمن أخرج إلى طعاما وقال لي كل أو تعشى فينتثر من يدي شيء في الأرض قال: ذلك شيء لا يكاد أن يستطاع حفظه أرجو أن لا بأس بذلك، قلت: فإن كان نوى أو أطرح نواه خارجا؟ قال: إن قلت أين أضع النوى كان أحب إلي وإلا فأرجو أن لا بأس به إن شاء الله
مسألة: ومما يوجد عن أبي علي رحمه الله وقال في رجل ركب
158