الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٦٣مع أهل السفينة، فليس له أن يستأثر عليهم في الماء إذا أراد صاحب الفنطاس أن يؤثره، ولا يشرب برأيه إذا كان يسقيهم واحد ولا يزيدون على أهل السفينة ولا يستأثر عليهم ولو عطش
ومن غيره: وقال الخراساني لا تقطع بأخيك أي لا تأكل أكثر منه ولا ينبغي أن يتركه وتأكل أنت، قال فيما يلعب الناس في الأعراس كرهه، وقال: أكل الليل بالأمانة وعلى الذين يقدم لهم الطعام القصد إذا خافوا إن لا يكفيهم وكره أكل الطين، قال عثمان ابن أبي عبد الله الأصم أكل الطين عندنا في مذهبنا لا يجوز أكله، وقال: فيما يحرم على الإنسان من طعامه لا يحل له أن يطعمه أحدا غيره ولا دابة ولكن يدفنه، وكذلك روى عن جابر بن زيد أنه قال
كذلك
•
مسألة: وسئل عن رجل دعا رجلا إلى منزله فاخرج له رطبا فأكل فالعجم لمن هو منهما قال معي إنه إن كان أكل معه على سبيل الطعم له فالعجم عندي لصاحب الرطب وإن كان أطعمه على سبيل الهدية كان العجم للأكل، قلت له: فإن كان على سبيل الطعم ولم يرد الأكل العجم إلى صاحبه أيكون هالكا قال معي أنه من أصر على مثقال ذرة هلك، وأما هذا فإن خرج على معنى الإباحة على وجه أن لا يرجع إلى مثله فأرجو أن لا يتعلق عليه أمانة ولا ضمان، وإن كان يخرج على معنى ما يرجع إلى مثله كان عندي بمنزلة الأمانة في منزلة المطعم
مسألة: والذي يأمر غيره يسقيه من عند باب فيسقيه من عند الباب، فلا يسلم إليه هو شيء، فمعي أنه إذا لم يأمره بسقيه من عند بباب بعينه وإنما أمره أن يسقيه من عند بباب فأتاه بماء من عند بيات فسقاه منه فأعطاه المسقي له أو لم يعطه ولم ينكر ذلك البيات في الوقت ولا بعده ولا طالبه بشيء فأرجو أنه يسعه في معنى التعارف حتى يصح معه شيئ بين، لأن هذا شيء يخرج بين الناس
159