بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٦٦

مأخوذ من التكسر ولذلك سمي الرجل المتكسر في مشيته وتعطفه مخنثا. وسميت المرأة خنيثة إذا كانت تتكسر في مشيتها كأنها تطوي، ومنه قول عائشة رضي الله عنها لما وصفت موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنثت عنقه في صدري أن انكسرت والله أعلم.

مسألة: بشير عن أبيه إنه كان يقول إذا وضع الطعام للناس فلا بأس على الرجل أن يأكل ولا يستأذن

•

مسألة: وقال بشير عن عزان بن الصقر أنه قال في الرجل يدعي إلى طعام العرس هو وغيره أنه يأكل بالمعروف، فكأنه يأكل

بقدر ما يأكل أحدهم.

مسألة: قال بشير عن الفضل بن الحواري في الرجل يقرب إليه الطعام، ثم قال له كل أنه يأكل حتى يمنع عن ذلك، قال بشير وقال عزان بن الصقر يأكل لقمة واحدة.

مسألة: وحفظ عن أبي المؤثر وقد كان وجد في طريق بهلاء طعاما مطروحا فأكل منه حتى شبع، وكان ذلك في أيام القرامطة فندم وسأل أبا المؤثر عن ذلك، فقال أبو المؤثر قال أبو عبد الله محمد بن محبوب من وجد طعاما مطروحا فليأكله إلا أن يكون في وعاء خبزا كان أو تمرا

مسألة: عن أبي الحسن محمد بن الحسن قال له قائل ما تقول في رجل قال الرجل كل من هذا الرطب وفي الرطب بسر وقارين أله أن يأكل من البسر والقارين؟ قال: نعم، قلت له: أنا وكذلك لو قال لي اشتر لي رطبا فاشتري له رطبا فيه بسر وقارين جاز عليه ذلك الشراء؟ قال: نعم، قال: وأما إذا قال له كل من رطب هذه النخلة لم يكن له أن يأكل من البسر والقارين ولا يأكل إلا رطبا، قلت له: فلو قال له اشتر لي بسرا أو قارينا وقال له: كل من بسرنا هذا

162

١٥٬٦٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.