الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٧٦الباب الثالث والخمسون
الإنتفاع بالزاجرة وما يجوز من الانتفاع بالزاجرة وما لا يجوز
ومن جاء إلى الزاجرة وهو محتاج إلى الماء وعنده مملوك أو سبي يزجر فجائز الشرب من ذلك الماء لأن هذا معروف بالإباحة بين الناس وإنهم لا يتمانعون ذلك فيما بينهم، ومنهم من قال حتى يستأذن الزاجر.
•
مسألة: وجائز الشرب من الزاجرة بغير إذن أهلها وكان أبو مالك رحمه الله يقول لا يجوز لأحد أن يشرب من الزواجر بغير إذن أهلها إلا أن يضطر، ويجوز له أن يتوضى لصلاة الفريضة بغير إذن ولو لم يكن وقت الفريضة حاضرا إذا أراد به الفريضة وأما الوضوء للتطوع فلا يجوز إلا بإذن من الزاجر
"
مسألة: وبئر اليتيم يجوز منها الشراب وإصلاح الطعام وكناز التمر وغسل الجرب إذا كان الذي يريد ذلك يستقي بدلو نفسه فلا شيء عليه
مسألة: قال أبو معاوية لا يجوز شرب الماء من الزاجرة إلا برأي أصحابها إلا أن يخاف الإنسان على نفسه الموت من العطش فجائز أن يشرب بلا رأيهم، ويجوز أن يتوضأ منها بغير رأيهم إذا لم يزل من الماء شيئا وكان ما يقطر من وضوءه في ساقيتهم
مسألة: ومن جاء إلى زاجرة لا يعرف لمن هي فإنه يطلب إلى صاحب البقرة التي تزجر عليها فهو أولى بذلك إلا أن يعرف أن له شركاء في الدلو والبقرة فيطلب إليهم جميعا
•
مسألة: ومن مر على طوي وليس عندها أحد وعندها دلو
172