الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٧٧ومنجور وحبال وقد حضرته الصلاة أو قد أصابه غسل، فله الإستقاء منها ويضمن الدلو واستعماله.
مسألة: واختلف أهل عمان فيمن شرب من ماء الزاجرة أو سقى دابة أو تطهر منها للصلاة أو النجاسة أو أمر به اختلافا كثيرا غير واحد ولا اثنين وشددوا فيه والذي عرفت عن الشيخ رحمه الله أنه قال هذا يعرف جوازه من طريق التعارف وأنهم لا يتمانعون ذلك، ولا تخرج به نفوسهم، ومن أحدث في الماء غير ما انتفع به من ذلك لأنه أتلف مالا من غير نفع ولا إباحة إلا أن يكون ما قطر من وضوءه، فلا ضمان عليه
مسألة: فإن قعد في ماء الزاجرة فغسل النجاسة لم ينجسه إلا أن تكون غالبة تغير الماء في لونه أو ريحه أو طعمه ثم ينجس وما حمل من الماء لشرابه وطعامه فجائز. وقد قيل: لا يجوز إلا برأي أربابه وذلك قول لمن يصح
•
مسألة: ومن وجد زنجيا كبيرا أو صغيرا يزجر فأخذ من الماء فلا شيء عليه على قول من أجاز ذلك بالتعارف، وأما من لم يجز اختلافهم فيستحل الزاجر ويتخلص إليه ما كان صغيرا أو
ذلك
كبيرا
مع
•
مسألة: والوضوء في قول أصحابنا جائز من الزواجر في قول بعض الفقهاء من أهل صحار وأما أهل نزوي فعرفنا أنه لا يجوز إلا برأي أهل الزواجر
مسألة: ومن نزع بدلو زاجرة لقوم ماء وتركها حيث كانت فتلفت، فليس عليه إلا قيمة ما استعمل الدلو ولا ضمان عليه في
173
•
الدلو ذلك حرزها