بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٧٨

مسألة: ومن أخذ دلوا من مملوك فأسقي بها فلا يجوز له

وعليه أن يستحل سيد العبد

مسألة: ومن غيره: قال: جاء الاختلاف في الزواجر ما يجوز منها ومالا يجوز، فقال من قال: لا يجوز منها شرب ولا وضوء ولا غسل جنابة ولا نجاسة إلا برأي الزاجر، وقال من قال: يجوز من ذلك الشرب، ولا يجوز غير ذلك إلا برأي الزاجر، وقال من قال: يجوز الوضوء للصلاة والغسل للصلاة إذا حضر وقتها ولا يجوز ذلك قبل جوز وقتها، وقال من قال: يجوز ذلك إذا كان للصلاة إعتقادا للوضوء في الوقت وقبل الوقت، وقال من قال: يجوز ذلك في الزاجرة لغسل البدن من الوسخ والثياب في الماء من الوسخ والصية، والوضوء للفريضة والنافلة وغسل النجاسات والشرب في كل وقت مالم يتبين في ذلك مضرة ولا يجوز حمل ذلك إلا برأي صاحب الزاجرة، وقال من قال: يجوز الشرب والحمل للشرب إذا خاف الضرر على نفسه ولم تتبين مضرة من نقصان الماء، وقال من قال: إذا كانت الزاجرة تزجر بدلو لغير الزاجر فلا يجوز ذلك إلا برأي أصحاب المال وليس للزاجر فيه حجة ذلك على قول من يحجر ذلك إلا برأي ربه، وقال من قال: إن الرأي في ذلك إلى الزاجر ولو كان أمة أو صبيا إنما هو أثر متبع، ولا ينظر إلى الآلة والدلو والزاجرة وإنما

ينظر إلى الزاجر وعلى ذلك جاء فيه الاختلاف من قول المسلمين

مسألة: وعن الرجل يتوضأ من الزاجرة أو يتيمم، قال يتوضأ من الزاجرة بإذن أهلها وقالوا يستأذن صاحب الدابة وهو الذي على الخب، فإن لم يأذنوا له ولم يجد ماء غير ذلك توضأ وصلى وكان عليه غرم ما ضاع من مائهم فإن لم يقبلوا الغرم فلا شيء لهم وليس عليه إلا غرم ما ضاع من الماء فإن لم يضع من مائهم شيء فلا " غرم عليه ولا أجر لهم إذا منعوه ذلك ولا إثم عليه إن شاء الله

مسألة: وعن الماء القائم في البئر هل لأحد أن ينزف منها بدلوه

174

١٥٬٦٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.