الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٨٤مسألة: قال أبو سعيد في القابض شيئا من مال السبيل إنه إذا لم يمنع من يستحق ذلك حتى قبضه أنه يصير بمنزلة ماله إذا كان ممن يستحق ذلك، وقال أن للحاكم أن يقبض مال السبيل ويجعله للمسلمين إذا كان حاكم عدل ممن يقوم بمصالح المسلمين الجامعة من الحكام لأن الحاكم ولي من لا ولي له
مسألة: وعن رجل أوصى بنخلة للسبيل أو وهبها ولم يقل بما استحقت وللنخلة مسقى وطريق، ولها صلاح من الأرض لمن يكون للنخلة وكذلك إن باعها في صحته فعلى ما وصفت
ذلك قلت أهو بيع فنعم هو تبع للنخلة
•
مسألة: والماء المسبل في الأسواق فيه اختلاف منهم من قال إذا قال للسبيل فهو علامة للفقراء ومنهم من قال هو مجعول للفقراء ولمار الطريق، ومنهم من قال: يقف الرجل ولا يطلب فإن أعطى
شرب
مسألة: رجل أوصى بنخلة لابن السبيل أيجوز لفقراء البلد أن يأكلوا من ثمرة تلك النخلة أم لا ما لغير ابن السبيل فيها من حق
والله أعلم
سمي
"
مسألة: وأما ما به للسبيل من نخل وغيره وثبت للسبيل فمعي أنه قد قال من قال: إن ذلك يكون مباحا للفقير والغني وقال من قال: إنها للفقراء دون الأغنياء، وقال من قال: إن ذلك يكون بمنزلة الصافية.
•
مسألة: عن أبي الحواري وسألته عن رجل جعل نخلتين في السبيل وهما تحت أرض رجل ولهما أرض وأرضهما لا ينفع الفقراء ولا يسقيا هل يجوز يحسب على نفسه ثمن الأرض ويفرقه على الفقراء أو يكونا هاتان النخلتان على جهتهما يسقيهما، قال هذه
1 A.