الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٨٧والمسافرين وإذا أوصى بها لابن السبيل أو لعابر السبيل كانت للمسافر فقيرا كان أو غنيا ولا يكون للحاضر فيها شيء.
مسألة: ومن كتاب ابن جعفر وقال جائز أن يغسل في أرض السبيل وأرض الفقراء أو قال يقلع من صرمها ويفسل فيها وإن مات
فلا ضمان عليه
•
مسألة: وعن أبي سعيد وعن الذي يقول نخلته للسبيل قلت السبيل ماهو؟ وما السبيل الذي يستوجب النخلة هم الفقراء أو غيرهم؟ فقد قيل في ذلك باختلاف، فقال من قال: إن هذا ضعيف وللورثة فيه الحجة، وقال من قال: إنه ثابت وهو بمنزلة الصافية، وقال من قال: إنه جائز وهو مباح للفقير والغني والحاضر والبادي والمقيم والمسافر وكل ذلك جائز
مسألة: وأما ما كان من نخل ابن السبيل فهي للمسافر الذي يتعدى فوق الفرسخين غنيا كان أو فقيرا وللمسافر الانتفاع منها والأكل كان غنيا أو فقيرا أمكنه أو لم يمكنه، من غير اسراف ولا فساد فافهم ذلك وتدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب
مسألة: وأما ما سألت عنه في مال السبيل، فإن كان هذا السبيل وقفا فقد عرفت أنه يترك بحاله، وإن لم يكن وقفا فقد قيل أنه يجوز بيعه من الفقراء ولا يجوز فيه القياض وأما الرجل الذي قال لرجل إن في ماله قلة للسبيل فقد عرفت أن قوله ليس بحجة ولو كانت القلة لها أثر
مسألة: وعن رجل قال إن حدث بي حدث موت فنخلتي من موضع كذا وكذا للسبيل، قلت: فإن أكل من هذه النخل من بعد موت الرجل رجل غني، قلت: هل يجوز له ذلك أم لا فوصية السبيل
183