بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٩٠

للمسافرين دون غيرهم من فقراء البلد

مسألة: وقال موسى بن محمد سألت عن رجل معه شيء لعابر سبيل وينزل عليه أله يطعم معه فليس له أن يطعم معه لأنه هو ليس

عابر سبيل

•

مسألة: وقال جائز أن يغسل أرض السبيل وأرض الفقراء وقال

يقلع من صرمها ويغسل فيها فإن مات فلا ضمان عليه

مسألة

•

: وعن دابتين للسبيل في يد رجلين، فأراد الرجلان أن يتبادلا بزيادة لمن تكون الزيادة للرجلين أو للمسلمين، قال الزيادة مردودة واتمام تبادل الدابتين إلى الأمام إن شاء أتم وإن شاء نقض

انقضى.

مسألة: ومن الزيادة المضافة قلت فهل للرجل أن يقوم بالنخل للسبيل في نباتها وسقيها بحصة، قال ليس له ذلك عندي إلا أن يكون ممن له ذلك من القوام بالمصالح، فأرجو أن يثبت له ذلك إذا رأى أن ذلك أصلح، قلت وكذلك الحاكم إن رأى أن ذلك أصلح، أقام لها من يعملها بالحصة، قال: هكذا عندي، قلت: فهل للحاكم منع نخل السبيل ويوفرها ويجعلها في المسلمين، قال: إذا كان هذا المال عندي ليس له ولي معروف فالحاكم ولي من لا ولي له إذا رأى ذلك أصلح إذاكان حاكما ممن يجوز له ذلك، من عموم مصالح الإسلام، قلت: فإذا وقعت النخل التي للسبيل، هل لواحد من الناس أن يأخذ جذوعها لنفسه؟ قال: عندي أنه كواحد ممن يتوسع بذلك فإذا قبضها على ذلك ولم يمنع غيره مما يستحقه منها، صارت من ماله حينئذ وكانت بمنزلة ماله يتصرف ذلك حيث أراد قلت فإن أراد أن يقبضها ويجعلها للمسجد فلم يجز ذلك بهذا القصد إلا على معنى التوسع لما يستحقه، من ذلك، فإذا قبضه وصار في ملكه كان له أن يصرفه حيث أراد والحاكم وغيره في ذلك سواء على معنى قوله.

186

١٥٬٧٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.