بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ١٩١

مسألة: عن القاضي أبي علي ما تقول في نخلة للسبيل إذا

سقطت فباع فقير جذعها على غني، أيجوز له أخذه والانتفاع به أم لا؟ لم أعلم جواز ذلك لمن ذكرت والله أعلم.

•

187

١٥٬٧٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.