الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٩١مسألة: عن القاضي أبي علي ما تقول في نخلة للسبيل إذا
سقطت فباع فقير جذعها على غني، أيجوز له أخذه والانتفاع به أم لا؟ لم أعلم جواز ذلك لمن ذكرت والله أعلم.
•
187
١٥٬٧٠٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.