الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٩٦ذلك
أن الزرع للزارع ولا يحل لأحد أن يأكل منه شيئا إلا بإذنه، قلت: فإن أصاب الفقير من ذلك الزرع ثلثمائة أو أكثر تجب عليه في زكاة أم لا، بل عليه الصدقة واجبة وإنفاذها في الفقراء
مسألة: وأما نخلة الفقراء فيمر عليها الغني في وطنه المحتاج في ذلك الموضع فإنه يكون عندي فقيرا ويجوز له ذلك وإن كان عنده دراهم، ولم يجد من يبايعه طعاما يقوت به نفسه فإنه يخرج عندي
أحكامه فقيرا يتوسع بمثل هذا بقدر ما ما يغنيه في حاله ذلك.
مسألة: وسئل عن المال الذي يوصي به للفقراء أو يقر لهم به، هل يجوز بيعه ويفرق ثمنه عليهم أو يترك بحاله إذاكان من الأصول؟ قال: معي أنه قيل إذا كان من الأصول أنه يترك بحاله ولا يباع، قلت: فهل يجوز أن أشتري من غلة هذا المال كفن لفقير إذا مات وليس معه كفن؟ قال: يعجبني أن يجعل في ذلك إذا لم يكن له كفن وكان فقيرا، قلت: فهل لفقراء أهل الذمة فيه حق إذا كانت الوصية مطلقة إنها للفقراء، قال: يعجبني أن يكون لفقراء أهل الإقرار من أهل الإسلام ولا يعجبني أن يعطي فقراء أهل الذمة منه شيء إلا أن يوجد من فقراء المسلمين أحد، قلت له: فإن أخذ أحد من فقراء أهل الذمة منه شيئا، هل يؤخذ من يده ويجعل في فقراء المسلمين؟ يؤخذ من يده على غير وجه المجاهدة عليه ولكنه يؤخذ
لا
أنه
قال: معي بالحكم وبالغلبة
•
مسألة: عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر وأما الأرض التي للفقراء وهي مما يزرع فالذي عرفت أنه لا يجوز أن يعمر فيها منازل ويترك بحالها والله أعلم.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ وقال أبو القاسم سعيد بن قريش في فقير زرع أرضا للفقراء لاستحقاقه فشاركه في زراعته غني، ماذا يلزم الغني إذا كان زراعة الغني إياها من غير أن
192