الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ١٩٨والغرم على جميع الثمرة وبطل هذه القول على قائله إن وفاه جميع غرمه وعناه وكان له السهم مما عليه مشاركة البلد في الأرض أشبه والله أعلم بالعدل والصواب، ولا أمر أحدا من الأغنياء أن يدخل في مال الفقراء إلا بأمر أولي الأمر أو بأمر الصالحين من الفقراء من ذلك الموضع إن قدر على ذلك وأقل ذلك أن يكون برأي اثنين من الفقراء أو واحد أو يعدم هذا كله ويرى الاحتساب أولا فالله يعلم من المصلح والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وإنما النظر
المفسد
بالمشاهدة والله الموفق للصواب
مسألة: عن أبي علي الحسن ابن أحمد فيما أحسب ورجل أوصى بسهم من ماله للفقراء وأوصى بدين عليه كيف يدخل الوصي فيه وكيف يقضى عنه والمال نخل وأرض ودور ومياه فالذي عرفت أن هذا لا يقسم، وهو بحاله فإن باع الوصي باع مشاعا والله أعلم، وقد يوجد في بعض الآثار أنه إذا اجتمع جماعة من الفقراء وباعوه جاز ذلك مالم يجعله وقفا على الفقراء والله أعلم.
مسألة: احسب عن الشيخ أبي ابراهيم وقيل في رجل أوصى للفقراء بنخل وقف عليهم وثبت ذلك في ثلث ماله ثم افتقر ورثة ذلك الموصي أو كانوا فقراء أنه ليس لهم أن يأكلوا تلك الوصية الوقف التي للفقراء لأنه إنما ذلك من وصية صاحبهم، وقد قيل لا وصية لوارث فلا يستحق الوارث من الوصية شيء على حال
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ والفسل من نخل الفقراء فلا يجوز لواحد من الفقراء قلع ذلك الفسل وفسله في
أرض نفسه
•
مسألة: ومن أوصى بنخلة للفقراء وتحتها صرم، فالذي عرفت إن كان الصرم يصلح للقلع كان للورثة وإن كان لا يصلح للقلع فهو تبع للنخلة (رجع) إلى كتاب بيان الشرع
194