الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٠٠قلت: فإن قال أوصى فلان بهذه النخلة للفقراء كفارة، قال: معي إنها تترك بحالها أيضا على هذا حتى يقول لفظا يوجب بيعها بوصية
أو غيرها
مسألة: وسألته عن رجل غني، هل له أن ينتفع من مال موقف على الفقراء مثل تراب يحمله أو طين؟ قال: معي أنه لا يجوز للغني من مال الفقراء إلا ما تجري عليه الإباحة في سنة البلد والتعارف في ذلك الذي يجري على الصغير والكبير والشاهد والغائب،
"
مسألة: عن أبي الحواري سألت رحمك الله عن امرأة سلمت إلى رجل ذهبا أو دراهم وقالت له هذا الشيء قد برأت منه إلى الفقراء، وأنت في حل بعه كيف شيئت، وفرقه على الفقراء ثم رجعت فطلبته في حياتها، فعلى ما وصفت، فإذا رجعت فيه ن قبل أن يصل إلى الفقراء ولم يفرقه المأمور عليهم، فيرده عليها وهي أولى به وإن كان قد فرقه على الفقراء، فهو المصدق، وإن أرادت يمينه كان لها ذلك عليه، والسلام عليك ورحمة الله
مسألة: وسئل عن مال الفقراء أوصى به لهم ما يكون من الثلث أو من رأس المال، قال: معي أنه إن أوصى لهم كان من الثلث وإن أقر لهم كان من رأس المال، قلت: فإن كتب الكاتب وأوصى أن عليه للفقراء كذا وكذا ما يكون وصية أو إقرار، قال:
معي أنه بمنزلة الدين انقضى.
196