بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٠٢

عليك

الباب الثامن والخمسون فيمن عليه لرجل شيء فيجعله للفقراء أو يقربه لأحد من الناس

هي

وسئل عن رجل له على رجل دراهم فقال تلك الدراهم التي لي صدقة على فقراء مكة وأراد هذا الرجل الخلاص من هذه الدراهم كيف يفعل، قال: معي أنه قيل له الخيار إن شاء سلمها إليه، وإن شاء فرقها على فقراء مكة قلت له فيفرقها على جميع فقراء مكة أو على من فرقها عليه أجزى من ثلاثة فصاعدا من فقراء مكة، قال معي أنه قيل يفرقها على جميع فقراء مكة ممن يتم الصلاة بمكة وقيل يفرقها على ما شاء منهم لأنه يخرج معناه على سبيل الفقراء إذ لا يكادون فقراء مكة يحصون كما لا الفقراء.

يحصى

مسألة: من منثورة وعن رجل عليه دين لرجل طالبه بحقه فلم يرفعه إليه فقال له حقي الذي لي عليك قد فرقته على فقراء مصر قال: أقول أنه يدفعه إليه وعلى الذي تصدق به أن يؤديه إلى فقراء مصر وليس على الغريم أن يخرج به إلى الفقراء

عدم

•

مسألة: وعن رجل يطلب رجلا بحق فطالبه وليه فلم يعطه من أو غير عدم منه فغضب الذي له الحق فقال له إن شئت فاعطني حقي وإن شئت جعلت ذلك الحب لفقراء مكة أو فقراء الشام والرجلان من عمان، فلم يعطه هذا حقه حتى جعله لفقراء مكة أو الشام، فعلى ما وصفت فإذا كان هذا الرجل الذي جعل حقه لفقراء مكة أو لفقراء الشام على غضب منه، فله حقه ولا شيء للفقراء وعلى الذي عليه الحق أن يؤدي الحق إلى الرجل الذي له الحق

"

وليس عليه لفقراء مكة ولا الشام شيء وإنما ذلك قبل الحالف، وكذلك إن مات صاحب الحق كان لورثته كان الذي عليه الحق غنيا أو معدما فهو سواء.

198

١٥٬٧١٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.