بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٠٧

حسب

وجدنا فيما يشبه هذا أن لا يعينه على بيعه، ونقول نحن

إلا أن يكون معه ثقة أمينا وقولنا ثقه أمينا من رأينا نحن وكذلك ممن علم منه أراد الخلاص وكان معه ثقه أمينا أو يأمنه على ما قال فاشتراه، لم أر بذلك بأسا وذلك على من علم به أو قر عنده بما فيه مما ذكرت، وأما من لم يعلم فيه كعلمه هو فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله إذا لم يصح معه أنه لغيره والله أعلم بالعدل والصواب

مسألة

: ومن جواب الفقيه أبي القاسم سعيد بن أحمد ابن محمد بن صالح من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه مما وجدته بخط أبي سعيد عمرو بن علي بن عمرو، يوجد في الأثر في الذي قد ابتلى ببيع الربا ومضى على ذلك سنون كثيرة، ثم ندم وخفي عليه معرفة أهل الحقوق أو أكثرهم أو تشتتهم، وتفرقهم وأراد التوبة والخلاص من ذلك، فإن عليه صدق التوبة والدينونة بالخلاص من جميع حقوق الله وحقوق عباده اللازم له تأديتها في دينه فمن قدر على معرفته منهم تخلص إليه بمقاصصة أو براءة، ومن خفي عليه ولم يقدر عليه قاصصه بما قد تعلق عليه له بما صار إليه من عنده ولفظ المقاصصة هو أن تقول اللهم أني قد قاصصت فلان بن فلان بما صار إلى من ماله بما صار إليه من مالي وقد أبرأت نفسي مما تعلق على له من الضمان بما قد قبضه من مالي على الوجه الذي لا يجوز، فإن اشهد على ذلك شهودا كان أحوط، وقد قال بذلك بعض المسلمين، وأما إذا طناه قبل دراك الثمرة فلما أدركت الثمرة أخبره أن ذلك الطني لا يجوز، فإن أراد أن يأخذ الثمرة اليوم تركها وقبل ذلك، فذلك جائز وكذلك إن لم يخبره إلا أنه مكنه من ماله وقبل ذلك منه باختياره، فذلك جائز والله أعلم، وإذا أبراه من ذلك برى إن شاء الله انقضى

مسألة: في مقاصصة الحي للميت عن أبي سعيد فيما أحسب وعن رجل له على رجل أربعة دراهم دين أو أقل أو أكثر ولم يوص له بشيء ولا وصل إلى أخذ حقه منه حتى مات وعلى الذي له الدين

203

١٥٬٧١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.