بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٠٩

الاطمئنانة غير حكم القضاء عندي

مسألة: وعن الذي يخرف من نخله في قرية ثم لم يعرف موضع النخلة وسأل عنها ما يلزمه، فقد قيل إن لم يقدر على ربها

فرق ذلك على الفقراء أو قيمته

مسألة: ومن كان عليه تبايع لا يعرف ربها وله أخ فقير وعليه دين فأراد أن يترك لأخيه هذا من الدين الذي عليه يحسبه له من التبايع التي عيه، فإن ذلك لا يجزيه على ما رأيت وأرجو أنه يجوز على بعض القول أن يتصدق على أخيه بالدين الذي عليه ويجعله لأهل

التبايع الذين لزمه لهم الضمان.

2.5

١٥٬٧٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.