بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢١١

لا

هذا الموضع، وأراد الخلاص، هلي عليه أن يسأل عن ربه، فإن قدر علي ذلك وإلا تخلص منه إلى أرباب الأموال المشتملة على الموضع أو يفرقه على الفقراء وما ترى يلزمه، قال يعجبني، إذا لم يصح أنه موات بما لا يشتبه فيه أن يتخلص منه إلى أرباب الأموال المشتملة عليه كل واحد منهم بقدر حصته، وإن فعل ذلك وفرق قيمته على الفقراء فحسن لأن بعضا يقول أنه موقف لاحق فيه لأحد من أهل الأموال إلا بالصحة، قلت له: وليس عليه أن يسأل أله رب أم ويجزيه الخلاص إلى من وصفت لي، قال فإن فعل ذلك أجزاه عندي في بعض القول. وإن سأل عن أربابه ومن يستحقه كان أحوط عندي، قلت له فعليه أن يرده وعباً كما كان قال أحب أن يلزمه ذلك إذا كان من فعله ذلك إزالة حجته عن حكمه الذي كان عليه، قلت: فإن زرعه أحد بعده قبل أن يسويه أعليه ضمان قال لا يبين لي ذلك قلت: فإن ادعاه أحد إلى أن صدقه، قال إذا كان صادقا جاز ذلك في حكم الاطمئنانة، قلت: قما أقوى له أن تتخلص إلى أرباب الأموال المشتملة عليه أم إلي من تصدقه بالاطمئنانة؟ قال: أنه أرباب الأموال المشتملة عليه قلت سواء خذقه أحد حتى صار خافقا لا مرد له كما كان إلا بغرامة فرأى عليه أن يسويه كما كان ولم يعذره إلا أن يرده كما كان لأنه من فعله.

معي

مسألة: وقيل فيمن أخذ من جدار رجل طفالة أو لزمه فيه تبعة إن له أن يجعل مقدار ذلك في ذلك الجدار، وذلك خلاصه إذا جعل فيه مثل ذلك من الطين، فإن خرب الجدار ثم عمر ثانية لم يكن له أن يجعل في ذلك الجدار ما لزمه من التبعة وعليه أن يتخلص من ذلك إلى رب الجدار

مسألة: وقيل فيمن أخذ من أرض رجل ترابا ثم أراد الخلاص أن له أن يجعل له في أرضه من غير ذلك الموضع مقدار ما أخذ من ذلك ويكون ذلك خلاصا له ولو لم يجعله في تلك الأرض إذا جعله في

أرض لصاحب هذه الأرض

•

207

١٥٬٧٢٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.