بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢١٢

مسألة: وعن رجل يبول تحت جدار جاره أو يعمل عيشا أيلزمه ضمان أم لا، الجواب إذا كانت النار قد أثرت في الجدار مضرة فهو يلزمه ضمان إلا أن يصلحه حتى يزول منه والله أعلم. وكذلك البول إذا كان يضر بالجدار فعليه أن يداني عنه، ويصلح مكان المضرة في الجدار حتى يبر والله أعلم.

مسألة: وعن رجل له قلة في مال رجل مات الذي له القلة وسكت هذا ولم يخبر هذا الذي له القلة في ماله الورثة في ذلك حتى باع الورثة المال الذي ورثوه من الميت الذي له القلة من مال هذا أو باعوا كل ما خلفه الميت أراد هذا الذي القله في ماله الخلاص إلى من يتخلص إلى المشتري من الورثة أم إلى الورثة، قال معي أن البيع حجة إذا زال هذا المال ببيع ثابت يثبت في حكمه هذه القلة التي في يد هذا الرجل، فإلى المشتري يتخلص منها وإن لم يعلم أنها زالت بحكم ثابت بعلم أو ببينة فعندي أنه يتخلص منها إلى

الورثة

•

مسألة: من الزيادة المضافة ومن جواب أبي ومن جواب أبي سعيد وأما الذي دفن ميتا في أرض الصافية فعليه التوبة من ذلك ولا أرى له نبش الميت وعليه شراء ما أتلف من الصافية أرضا مثلها ويشهد بذلك للصافية ويدين بما يلزمه، فهذا الذي نحبه له والله أعلم بالصواب.

مسألة: وعن الذي يأخذ الحصى من أرض الناس فينتفع به قلت هل له أن يطرحه في أرضهم إذا استغنى عنه، وأراد ذلك فمعي أنه قد قيل إن أراد أن يطرحه من حيث أخذه إذا استغني عنه وانتفع به ما كان، وقيل إذا كان اخراجه منفعة وتركه مضرة فأخذه لم يكن له أن يرده لأنه قد صار في حال ضمانه مسألة: من كتاب الأشياخ قلت هل يحول الطريق قال المضيف لعله من يحول الطريق عن موضعها في أرضه هل يجوز أن يمضي

208

١٥٬٧٢٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.