بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢١٤

المخالط

الباب الحادي والستون في الحل والترك والإباحة والخلاص

وجملة ذلك الشك في حل المحل لم يدر كيف أحله هل يجزيه أم لا، والشك في الحلال كان بينه وبين صاحبه حلا أم لا، وحل من يكون عليه لرجل شيء وهو لا يعلم يستحله على الاحتياط وهو عليه حقيقة وحل السارق والغاصب، وحل الأزواج، وحل من يكون عليه لأحد شيء فيستحي أن يعلمه به، ومن يستحل أحدا من شيء وهو قائم العين، وحل ما يطلبه في المستقبل من مال المحل، وحل في المال ولفظ الحل وما يثبت من ذلك ومالا يثبت، وحل الشرائط والعهود، وحل المبتدي الناس بالحل مما عليهم له قبل سواد لهم له، وحل من لم يسم باسم ما يطلب الحل منه، وفي الرجل يكون عليه الحق الآجل فيقول له غريمه إذا حل حقي فأنت منه في حل، ومن يكون عليه لرجل حق فيموت فيستحل الوارث، ومن يكون عليه لامرأة حق كيف التوصل إليها، ومن يكون عليه حق لآخر فيحله منه فإذا حضر المحلول الموت أراد أن يرده عليه وحل من تخافه ثم تزيد الخلاص، وسئل عن رجل طلب إلى آخر يحله من شيء قد لزمه له فأحله منه وفارقه على ذلك، ثم أن هذا بعد ذلك دخله الشك فلم يعرف كيف أحله حلا يجزئه أم لا، هل يكون سالما حتى يعلم أنه لم يحل حلا يجزيه، قال معي أنه إذا أحله فقد أحله ويجزيه ذلك حتى يعلم أنه لم يحله حلا يجزيه إذا علم أنه أحله، قلت له: فإن علم أنه طلب إليه الحل فلم يعرف الساعة أحله أم لم يحله، قال عندي لم يحله حتى يعلم أنه أحله في معاني الحكم عندي

•

أنه

مسألة: رجل سرق دراهم أو غير ذلك من العروض ثم تاب واستغفر ربه من ذلك الشيء الذي اغتصبه أو سرقه وهو باقي في يده لم يتلفه ولا أذهبه، فاعترف لرب المال بتلك الدراهم والعروض إنه باقي في يده لم يتلفه ولا أذهبه وعرفه وزن الدراهم والذهب كم هو من مثقال والدراهم كم وزنها، وليس هو ممن يخاف منه فقال له رب

210

١٥٬٧٢٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.