بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢١٩

فإذا وصل إليك فخذه فهو مالك، قلت له: فإذا كان له ولاية وأخذ شيئا من مال من أجاز له هل تسقط ولايته بذلك قال معي أنه إذا كان رب المال ينكر عليه ذلك وهو متمسك عليه بمعنى ذلك الحل ورب المال بغير ذلك وينكر ويقول أنه لم يجعل له إلا على معنى ما لا ينكر بين الناس لم تطب ولايته على هذا وأحب ترك ولايته على هذا

مسألة: وسألته عن رجل كان عليه لرجل حق فساله في الحل فجعله الحل إن لم يعد إلى ذلك هل يتم ذلك الحل؟ قال: معي أنه قد قيل في ذلك باختلاف فقال من قال: إنه لا يتم على حال عاد أم لم يعد، وقال من قال: إنه يتم مالم يعد فإذا عاد فلا أعلم في ذلك اختلافا إلا أنه منتقض

مسألة: وقال أبو سعيد في امرأة أخذت من عند جارة لها لبنا ثم أرادت أن تخلص فمعي أنه إذا أعطتها قيمة ما أخذت منها من اللبن من نقد البلد الذي عليه المعاملة بين الناس واحتاطت على نفسها بقدر قيمة ذلك أو أكثر منه لم يكن عليها أكثر من ذلك عندي، وليس لها عليها أن يعلمها وعليها التوبة إن كانت فعلت ذلك بغير حق، وإذا كان مما يدرك بالأمثال الذي أخذته غير اللبن، فلا يجزيها ذلك إلا أن تعلمها بذلك أو تعطيها مثله لأن اللبن لا يدرك له مثل لأنه يختلف

مسألة: وعن الذي يداين الناس ويعاملهم، وقال عند الموت أو

هو صحيح إن كل من كان له عليه حق فهو في الحل منه وله على واحد حق لم يكن هو علم به، فأما عند الموت فهذا ضعيف وليس عندي أنه جائز وأما في الصحة فإن كان أشهد بذلك وقصد إليه وأراده على أنه قد أبرأ كل من عليه له حق، ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فعندي أنهم يبرعون والله أعلم.

مسألة: (وفي نسخة عن أبي الحواري وعن فقير عليه دين أو كان غنيا فأفلس فأبرأه غريمه وجعله في حل من أجل الضعفة ثم

215

١٥٬٧٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.