بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٢١

تبعة له عليه، فقال محمد بن محبوب لا بأس عليه أن يسمي له ولا يعرفه من أي سبب إذا سمي له بقيمتها إلا الدماء والفروج فأنه يسمي به له ويستحله منه

مسألة: ومما أحسب أنه من جواب أبي المؤثر وعن رجل كان له على رجل دنانير إلى أجل فقال الذي له الحق الذي عليه الحق إذا حل حقي عليك فأنت منه برئ هل تثبت هذه البراءة فما نرى هذه براءة تثبت لأنه لم يبرئه براءة صحيحة، وقلتم أرأيت إن لم يرجع عليه حتى مات أحدهما أو ماتا جميعا، هل لورثة صاحب الحق شيء على الطالب في ماله أو بعد موته فنقول والله أعلم أن لهم حقهم لأن هذا ليس هو براءة وسواء مات الطالب أو المطلوب إليه قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل

مسألة: وسألته عن رجل استحل رجلا كان له عليه دراهم فاستحله إلى عشرة دراهم وقيمتها وكان أكثر مما عليه فقد ببرأ إن

شاء الله

•

قال غيره: وقد قيل إذا جعله في الحل إلى عشرة دراهم وإنماكان له درهم ذاكرا له ونسى درهما، فقد دخل جملة ما نسي في جملة ما ذكر ولو لم يقل وقيمتها إذا لم يكن عليه قيمة وإنما عليه له دراهم جاز الحل مما نسى ومما ذكر إلى العشرة.

مسألة: وسألته عن رجل لزمه تبعة من مال رجل ثم مات فاستحل وارثه مما لزمه له من حق إلى كذى وكذى وقيمته، ولم يفسر له أنه من جهة ميراثه ممن ورثه، هل يجوز الحل؟ قال: هكذا عندي أنه ثابت إذا كان بلفظ ثابت إلا أن يكون مما تفسر مثل الأروش والعقور فقد قيل لا بد من التفسير وأما مالا يفسر فقد انتقل إليه الحق كما انتقل إليه المال، وهو عندي كحله من ماله قلت له فإن مات الذي له التبعة وخلف أيتاما أو من لا تقوم عليه الحجة من وارثه

217

١٥٬٧٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.