بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٢٢

وقد علم هذا الذي لزمه للميت التبعة إن الميت قد لزمه لهذا تبعة، هل له أن يقاصص نفسه بذلك ولا يحتج على الورثة، قال: هكذا عندي وأجاز له ذلك لأن الأيتام لا حجة منهم ولا عليهم، وكذلك من يشبههم من الورثة، قلت له: فإن كان الورثة بالغين فلم يستحلهم حتى ماتوا وخلفوا أيتاما هل له أن يقاصص بتلك التبعة مثل الأول؟ قال: هكذا عندي إن ذلك سواء قيل له فلو أن رجلا لزمه تبعة في ماء في يد رجل وفي يده ماء له ولغيره يساقي بينهم أن أحله من في يده الماء، هل يجزيه إذا لم يعلم من أي المياه لزمته التبعة؟ قال: عندي أنه يعتبر حاله فإن كان في الأغلب منه أنه يسقي لكل بمائة استحل صاحب الماء ولا يجزيه حل هذا وإن كان الأغلب أنه يسقي لهذا بماء هذا ولهذا بماء هذا، أعجبني أن يتخلص إلى الجميع، إلا أن يكون الأغلب أنه يسقي لهذا بماء هذا ولهذا بماء هذا أعجبني أن يتخلص إلى الجميع إلا أن يكون الأغلب أنه مجعول له أن يحل من ذلك ويبيح وظهر ذلك جاز حله، وإن قال أنه قد أجيز له ذلك وأمن على ذلك ولم يتهم أنه يذهب بذلك إلى التخفيف على صاحب التبعة فأرجو أن يجوز حله على الإطمئنانة وينظر في ذلك

مسألة: وأما الذي يلزمه لامرأة مخدرة تبعة أو عقر ولا يجد ثقة يتوصل به إلى الخلاص من ذلك، فمعي أنه قيل إذا كان مأمونا على ما يحتاج إليه من ذلك أنه لا يزيد ولا ينقص جائز التخلص به.

حتى يدرك غيره ممن هو أوثق منه

•

مسألة: وأما الذي لزمه تبعة من بلد غير بلده فيتوصل به إلى الخلاص من ذلك فمعي أنه إذا وجد الأمين على ذلك ثم يتبع بالتخليص يسعه من ذلك، وكذلك إذا أخبره من لا يتوهب عليه بكذب من الاثنين إلى مافوق ذلك، كان ذلك من طريق الاطمئنانة حتى يدرك ما هو أوثق منه

•

مسألة: عن أبي علي الحسن ابن أحمد رجل عليه إرش لرجل

"

218

١٥٬٧٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.