الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٢٣وصداق لامرأة ودين لآخر فاستبرأ كل واحد منهم، فقال قد أبرأتني من كل حق وضمان علي لك إلى مبلغ ما ضمنه لكل واحد منهم وقيمته أو لم يذكر القيمة ولم يذكر الإرش، ولا الصداق ولا الدين، هل يبرأ وهل فيه اختلاف؟ الذي عرفت أن في ذلك اختلافا فبعض يستثنى العقر والإرش وما كان صاحبه يطالبه ويدعيه حتى يتبين ذلك وكذلك الدين ففيه اختلاف إذا لم يعرف، ورجل لزمه لرجل عقر من جارية وطيها فأراد أن يستبرئه وإن ذكر العقر ظن به واتهم ربما فاستبرأ من كل حق له وضمان ولم يذكر العقر إلى عشرة ثمنها أو أكثر يبرأ أم لا يبين لنا ذلك، فقد مضى الجواب بالاختلاف في ذلك
والله أعلم
مسألة: وعنه وما تقول في رجل استبرأ رجلا من كل حق له وضمان إلى عشرة دراهم وقيمتها، وكان عنده أن الذي عليه هو له ثمانية دراهم واستبرأه إلى عشرة دراهم وبعد ذلك ذكر أن له عليه عشرة دراهم يبرأ ويحتاج أن يستبرئه من الدرهمين اللذين ذكرهما له ثانية الذي عرفت أنه يبرأ ويوجد ذلك عن أبي عبد الله محمد بن
محبوب رحمه الله
مسألة: وعنه وقد قيل من ابرئ من حق عليه فأراد أن يرده في المرض على صاحبه فقد أجاز ذلك بعض المسلمين
219