الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٢٤الباب الثاني والستون
فيمن أراد أن يستحل امرأة كيف يفعل
وكذلك ما يثبت من لفظه الحل وما لا يثبت أو من يطلب الحل من آخر فيحله حياء منه وحل القوى الذي يتقي إذا طلب الحل وحل المبتدئ والمستقبل ولم يسأل شيئا من يحل أحدا في المستقبل من ماله فلم يأكل شيئا حتى مات هل يأكل بعد موته أم لا وحل الدعاوي وأوقات الحل، ومن جواب أبي الحواري وعن فقير عليه دين أو كان غنيا فأفلس فأبرأه غريمه وجعله في حل من أجل الضعفة ثم اكتسب بعد ذلك مالا وسعة هل يعود عليه ذلك الدين، فعلى ما وصفت فإذا ذلك كان ابرأه غريمه وجعله في حل من أجل الضعفة ثم اكتسب بعد مالا وسعة، هل يعود عليه ذلك الدين، فعلى ما وصفت فإذا كان ابرأه غريمه وهو في حد الفقر والعدم فقد برئ من ذلك الدين ولا يعود عليه في ذلك الدين إلا أن يكون أظهر الفقر والإفلاس، ومعه ما يقدر على قضاء دينه أو شيئا منه ولا يعلم بذلك غريمه، فأبرأه على ما ظهر منه من الفقر فلا يبرأ من الدين الذي أبرأه منه غريمه
مسألة: وعمن أحب أن يطلب الحل إلى امرأة يكتفي أن يرسل إليها امرأة يثق بها أم لا، وكذلك إن أراد أن يبعث إليه بحق لها أيكتفي بالمرأة؟ فعلى ما وصفت فقد كان أبو المؤثر رحمه الله يقول يكتفي بامرأة إذا كان يأمنها على ذلك، ولو لم تكن معه ثقة ويرسلها في طلب الحل ويبعث معها أداء ما يريد إذا كان يأمنها على ذلك، وكذلك إن كان أحد من الرجال على تلك المنزلة، ولو لم يكن ثقة وقد استروحنا إلى هذا القول في أمر الخلاص، فأما إذا وقع الإنكار والتنازع لم يكن إلا بالبينة العادلة
•
مسألة: سئل عن رجل أحد رجلا من كل حق لزمه له، فقال أنت في الحل إلا ما أردت فقال هو في الحل إلى ما أراد إذا اعتقد ذلك في وقته وإن لم يعتقد ذلك في وقته فمتى ما اعتقد ذلك مالم
220