بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٢٥

يرجع عليه، وكذلك إن استحله من ماله فجعله في الحل إلى كذا وكذا درهما وقيمته فيما مضى وفيما يستقبل، قال فهو جائز له فيما مضى وفيما يستقبل إلى ما جعله له من القيمة والدراهم

مسألة: من الزيادة المضافة قال أبو بكر عن والده أن المستبرئ إذا أبرأ عن حياء مفرط فلا رجعة له وقد برئ الذي استبراه وثبت عليه، وقال أبو علي أن في بعض القول إذا كان عن حياء مانع مفرط لم يبرأ الذي عليه، قال القاصي أبو بكر لا يبرأ على قول وعليه يمين وقيل يبرأ. قال المضيف ولعله أراد أن على المستبرئ يمين إنه كان عن حياء مفرط والله أعلم

مسألة: وعن الذي يداين الناس ويعاملهم وقال عند الموت أو وهو صحيح أن كل من كان له عليه حق فهو في الحل منه وله على واحد حق لم يكن هو علم به، فأما ما عند الموت فهذا ضعيف وليس عندي أنه جائز، وأما في الصحة فإن كان أشهد بذلك وقصد إليه وأراده على أنه قد أبرأ كل من كان عليه له حق ولم يرجع عن ذلك حتى مات فعندي أنهم يبرأون والله أعلم

مسألة: من كتاب الأشياخ عن أبي محمد قلت والذي يتقي إذا أراد التوبة فاستحل رجلا فجعله في حل، هل يتخلص؟ قال: لا يتخلص، قلت: فإن أتى إليه رجل ثقة فقال له اجعل فلانا في حل فجعله، قال إذا لم يخف من الثقة أن يرجع إليه فيخبره أنه لم يجعله في حل وأمن ذلك منه، فأحل له جاز ذلك له وبرئ، (رجع) إلى كتاب بيان الشرع. وسألته عن رجل استحل رجلا كان له عليه دراهم فاستحله إلى عشرة دراهم وقيمتها وكان أكثر مما عليه فقد برى إن شاء الله

•

قال غيره: قد قيل إذا جعله في الحل إلى عشرة دراهم وإنماكان له درهم ذاكرا له ونسى درهما فقد دخل جملة ما نسى

221

١٥٬٧٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.