بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٢٦

في جملة ما ذكر ولم لم يقل وقيمتها إذا لم يكن عيه له قيمة، وإنما عليه دراهم جاز الحل مما نسى ومما ذكر إلى العشرة.

مسألة: وعن أبي سعيد من كتاب أبي علي موسى بن مخلد وسألته عن رجل عليه لرجل دين فطلب أن يترك له شيئا مما عليه فدافعه عن ذلك ولم يبرئه، فقال له قد تركت لي من مالك كذا وكذا أو قال قد أخليت لي من مالك كذا وكذا فقال نعم هلي كون هذا تركا ثابتا عليه؟ قال: فلا يكون معي هذا تركا ثابتا عليه حتى يقول له قد تركت لي من مالك الذي على كذا وكذا، فيقول نعم فحينئذ يكون

هذا تركا

"

مسألة: وسألته عن رجل يجعل رجلا في الحل من جميع ثمرته أو من جميع غلته، وله نخل وأرض وشجر، وفي النخل شجر والشجر له ثمرة أو ليس فيها ثمرة والأرض مزروعة أو غير مزروعة قلت فما يثبت له من ذلك من هذا الحل وما لا يثبت، فهذا يثبت له معنا على وجه الإباحة في ثمرته وغلته مثل ما يتعارف في الإباحة، من توسع الأخ مع أخيه والجار مع جاره بما يطمئن قلبه إن نفسه تطيب في ذلك وسواء إن كانت الثمرة مثمرة أو غير مثمرة إلا أن يحد له في ثمرة معروفة فلا يجوز إلا فيما حد له، والثمرة داخلة في

الغلة، وقد يكون من الغلة ما ليس بثمرة ولا يدخل الغلة في الثمرة

مسألة

: وعن رجل يقول لرجل كلما احتجت إليه من مالي فأنت

"

منه في الحل أو يقول له كلما أردته من مالي فأنت منه نه في الحل هل تكون هذه إباحة؟ يجوز له أن ينتفع من ماله مما أراد من قليل أو كثير، فمعى إنه في قوله كلما أحتجت إليه من مالي فأنت منه في حل فيخرج معنى الحل والإباحة على ما احتاج إليه ولا يدخل على معنى مالم يحتج إليه في معنى الحكم، وكذلك قوله ما أردت فإنما يقع الحل والإباحة على ما أراد في معنى الحكم، مالم يرجع عليه

المحل

222

١٥٬٧٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.