الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٣١مسألة: وسئل عن رجل عليه لرجل عشرة دراهم دين، فقال الذي له الدين للذي عليه قد وهبت لك تلك الدراهم التي عليك لي أو أعطيتك إياها، هل يثبت ذلك قال معي أنه ثابت
مسألة: وقال أبو الحسن في رجل عليه لرجل حقوق كثيرة بينهما، فقال له علي لك حقوق كثيرة أو علي لك حق كثير أو قال علي تبعة أجعلني من ذلك في حل فقال أنت في حل واجعله على ذلك قال قد برئ، قلت له فلم يبن له في ذلك شيئ قال كان يسأله عن حقه أو نحو هذا من قوله، وقال في رجل عليه لرجل حق، فقال له قد برئت من ذلك الحق يعني صاحب الحق يقول للذي عليه الحق قد برئت يافلان من ذلك الحق، أو من ذلك الشيء أو أبرأتك منه إن ذلك جائز له وقد برئ، قال وأما محمد بن محبوب رحمه الله فقيل عنه أو يوجد عنه أنه قال في قوله قد برئت منه أنه لا يبرئ منه في الحكم حتى يقول صاحب الحق للذي عليه الحق قد برئت أنا منه إليك، وأما قوله برئت أنت منه فلا يبرأ، قال أبوسعيد معي أن قوله قد برئت منه وهو عليه له ومتعلق في ذمته أنه يكون ابرأه ويجوز ذلك، وقد يخرج في بعض القول أنه يكون إقرارا ولو قال له هذا في المرض كان يبرئ لأنه يخرج مخرج الاقرار بأنه قد برئ منه قبل ذلك
مسألة: وقال في رجل كان معه له شيء لم يتلفه وهو بعينه قائم، فقال له: فإن عندي لك كذا وكذا أسماه له، وليس هو قد لزمه له تبعة، وإنما هو أمانة أو وضيع فقاله أنت منه في حل، فقال إن ذلك جائزا وهو له ورآه هبة على ذلك إذا سماه له وعرفه، وقال له أنت منه في حل فقد جاز له ذلك
•
قال غيره: وهذا يخرج عندي على معنى الاطمئنانة إنه أراد
بذلك الهبة.
مسألة: قال غيره: ومعي أنه إذا كان على رجل لرجل حق
227