بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٣٧

وأكثر الكثير، هل يكون هذا الحل ثابتا ويبرأ من كل حق لزمه له من

قليل وكثير، فنعم يكون ثابتا مالم يرجع عليه بالجهالة

مسألة: وفي رجل يريد أن يستحل رجلا من حق له عليه، فقال له: قد تركته لك، فإذا قال له: قد تركته لك فهو مثل قوله أنت في حل منه، فهو عندي مثل الحل مما يكون عليه له.

مسألة: وعن هاشم في رجل عليه لأخيه دين فأشهد أنه استوفى مخافة الورثة، وقال له إن قدرت على شيء فاعطني وإن أنا مت فلا سبيل لأحد عليك، فقال: إن كان من الورثة فليس له ذلك وإلا فهو وصية ويجوز له ما يجوز من الوصية

مسألة: احسب عن أبي على الحسن بن أحمد وما تقول فيمن طلب الإباحة إلى انسان في ماله كيف اللفظ الذي يثبت به الوكالة والإباحة؟ قال: يقول قد جعلت لي في مالك ومن مالك أن يبيع وأتصرف وأهب وأخذ وأبيح لمن أردت أن أبيح له وآخذ لنفسي ولكل من أردت أن أخذ له من جميع غلة مالك كله وثمرته، وما يحدث فيه ومنه، ومن جميع الأشجار كلها والزرع كله والثمار كلها إلى كذا وكذا درهم وقيمتها في كل سنة، وقد أجزت لي في جميع مالك ما يجوز لنفسك، فإذا قال له: نعم جاز له ذلك.

مسألة: ومما يوجد أنه معروض على أبي عبد الله وسألته عن رجل قال الرجل إجعلني في حل إذا دخلت أرضك أن أكل من ثمرتها قال: أنت في الحل واسعة كل واحمل متى دخلت، قال: إن وقلت له شيئا معلوما، فهو أحب إلي وإن لم يسم له شيئا معلوما فليأكل وليحمل ما دامت ثمرته قائمة في تلك السنة هو جائز له فإذا انقضت تلك الثمرة وجاءت ثمرة غيرها فلا يأكل ولا يحمل إلا بإذن سيدها قال أبو عبد الله أنه يأكل منها حتى ينهى عن ذلك ولياكل بلا إسراف ولا إضرار بالرجل.

233

١٥٬٧٤٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.