الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٣٨قال غيره: نعم قول أبي عبد الله على الحكم أصح، والأول على
الورع أصح.
مسألة: أحسب من تقييد أبي عثمان بن رمشقي وسألته عن رجل يوكل رجلا في ماله فيجعل له أن يأكل ويطعم ويعطي، فيقول له الموكل قد أجزت لي في مالك ما يجوز لك أنت فيه فيقول صاحب المال نعم أتكون هذه لفظة كافية، ويجوز له ما يجوز لصاحب المال فيه، قال: نعم فيما جعل له فيه كذلك حفظنا قلت وكذلك إن استحله فأحله فقال له: المستحل قد أجزت لي في مالك ما يجوز لك أنت فيه، قال: نعم، قال: يجوز له فيه ما يجوز لصاحب المال في ذلك الذي
أجاز له فيه.
مسألة
•
: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ قال أبو القاسم سعيد بن قريش في رجل لزمته تبعة لرجل وهي ثمر فقال له أبرئني من كذا وكذا من الثمر، ولم يقل وقيمتها، قال يعجبني أن يستبرئه منها ومن قيمتها
مسألة: منه وقال محمد بن المختار الذي عرفت عن الشيخ رحمه الله أنه إذا قال له أنت في الحل أنه ثابت له وفي حل أو كذا إذا جعله من ذلك الذي سأله والله أعلم، وقيل أن البراءة أو كذا وأصح من الحل والله أعلم (رجع)
•
مسألة: من آخر مسألة عن أبي سعيد ولكن إن لزم في ذلك حق من أجل الإرش من السدعة أو غيرها، فخرج في حكم الدلالة إباحة ذلك بينهما إن لو أبرأ نفسه من ذلك لطابت بذلك نفس رب المال من سيد أو حر في ذات نفسه فأرجو أن ذلك جائز على هذا الوجه، ويعجبني أن يبرئ نفسه باللفظ ولا أحب أن يدع ذلك على معي حق قد لزمه ولا يتحول عنه إلا بأداء أو حل من ربه أو منه هو على ما يقوم مقام الحل من ربه يحكم بحكم الدلالة
الاعتقاد، لأنه
234