بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٣٩

عليه فيه يرضى ربه، قال أبو سعيد إن الإجازة والحل والاقرارات في الأموال والعطية والإباحة وغير ذلك إنما يخرج على التعارف بين الناس فيما يخرج في العطية من الحلال، وأما في أحكام القضاء فعلى ماجرى اللفظ فيه وقد قيل فيما بلغني أن موسى بن أبي جابر فيما أحسب أن رجلا سأل رجلا ثوبا ليصلي به فأعطاه إياه فقال له هذا الثوب لي، فقال له نعم فأخذه ولم يرده عليه، فقال موسى هذا لص، فإذا سماه موسى لصا فاللص لا يكون أخذه إلا حراما وإنما يحتذى من الأمور على ما يجري به العرف والعادة بين الناس واستنضاف القلوب من الشبه والريب أجزأ للمرء في دينه.

235

١٥٬٧٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.