الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٤٠الباب الرابع والستون الحل في الأبدان
ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعمن جرح رجلا جرحا، ثم استحله منه فأحله ولم يقس الجرح ويعرف كم يقع له، ولم يعلم هذا أنه صاحب الجرح، ثم رجع هذا يطلب إليه جرحه، حتى مات أحدهما، فعلى ما وصفت فقد قالوا إن الدماء والفروج لا يجوز الحل فيها إلا من بعد الإقرار لأهلها بها فإذا كان قد استحله ولم يعرفة إن كان ذلك الجرح منه ثم رجع يطلب إليه جرحه فعليه إرش ذلك الجرح فإن كان أقر له بالجرح ولم يعرف قياس الجرح، فأحل له وهو لا يعرف كم إرش الجرح ثم رجع يطلب إليه بعد ذلك، فقد قال من قال من الفقهاء أن له الرجعة في ذلك، فإن كان قد استحله إلى إرش مائتي درهم أو إرش الجرح مثل ذلك أو أقل فأحل له، لم يكن له رجعة بعد ذلك.
مسألة: عن رجل كان بينه وبين رجل ضرب فجمع الضارب رجالا وخرج إليه، فأناخوا عليه واستتر عنهم الرجل وبرز إليهم ابن عم الرجل، فوهب لهم الحق وقال أنه برأيه وأنكر المضروب ذلك فعلى ما وصفت فاليمين على المضروب ماكانت تلك الهبة برأية وعلى الضاربين البينة، وعلى الواهب أيضا اليمين أن الذي فعل الابراى المضروب، وحدت هذه المسألة في منثورة وسألت عمن ضرب عبدا قال يستحل العبد وسيده جميعا، فإن أراد أن يعطي إرش الضرب
أعطاه السيد
مسألة: ومن غير الكتاب والزيادة المضافة مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان وصل كتابك ياولدي وقرة عيني أدام الله كرامتك وسترك وكلاعتك وحفظك وسلامتك، ووقفت على ما سألت لي أن أقف عليه منه وكتبت عن حال سلامتك والحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد النبي وآله
236