بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٤١

وسلم تسليما وذكرت رحمك الله في رجل سدع رجلا سدعة فلم يعرف المته أم لا، قلت هل له أن يجعل إنها لم تؤلمه ولا يلزمه إرش ولا حل حتى يعلم أنها قد ألمته إذا أمكن أنها لا تؤلمه، فمعي أنه في الحكم كذلك، وأما في الخلاص فأحب الخروج من ذلك على أغلب أحواله في مثل ذلك، قلت إن تيقن أنها ألمته فلم تؤثر كم يكون لها من الإرش حيث ما كانت السدعة بشيء من بدنه أو بخشبة أو غير ذلك، فمعي أنه إذا قامت مقام الضربة في معاني حكم ذلك من موقعها فلها إرش الضربة، فإن أثرت في البدن فقد قيل عشرة دراهم، وإن لم تؤثر فخمسة دراهم وفي الوجه ضعف ذلك في المؤثرة، وغير المؤثرة وفي الأنثى نصف ذلك مما للذكر، وإن خرجت عندي من معاني الضربة إلى ماهو أقل منها في المعنى، فمعي أن ذلك يخرج فيه سوم عدلين بالنظر وليس فيه شيء موقت، وقلت: إن كان يلزمه شيء بوقت أو غير بوقت فأراد أن يستحله وهو يعلمه بالسرعة أو لا يعلم فأقر له بأنه كان سدعه، وهو لا يعلم هذا المسدوع عالما كمن لها فلم يخبر أو السادع عالم فلم يخبر، فقال قد جعلتني في حل مما لزمني لك أو يلزمني لك من حق من قبل تلك السدعة أو هذه السدعة فقال: نعم، قلت: هل يكون هذا مجزيا في الحكم والاطمئنانة مالم يرجع عليه فمعي أن ذلك يجزي مالم يرجع عليه، وقلت لو قال له قد جعلتني في حل مما يلزمني أو لزمني لك من حق هذه السدعة أو تلك السدعة من قليل أو كثير هكذا؟ فقال: نعم هل يجزيه ذلك في الحكم أو الاطمئنانة مالم يرجع عليه فمعي أنه كذلك، وقلت: لو قال له قد جعلتني في حل من هذه السدعة قبل هذه السدعة، فقال: نعم، هل يجزيه ذلك في الحكم أو الاطمئنانة مالم يطالبه أو يرجع عليه فأرجو أن يجزيه ذلك في الاطمئنانة ولا يبين لي ذلك في الحكم، وذلك مالم يرجع عليه عندي

•

مسألة: من منثورة ومن لزمه لصبي ضمان من إرش وغيره فأبراه والد الصبي من ذلك إلى قيمة معروفة، فقد برئ على قول بعد أن ينتزع ذلك من ولده والله أعلم

237

١٥٬٧٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.