الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٤٢مسألة: من خطه أيضا ورجل أمره آخر أن يداوي له جرحا
في بدنه أو يداوي له عينه فسدعه في عينه بيده أو بشيء يداويه أو في بدنه فالمه ذلك، قلت هل يلزمه له شيء إذا لم يتعمد لذلك، فمعي أنه إذا كان يبصر ذلك ولم يتعد فعل مثله في مثل ذلك، فأرجو أن لا ضمان عليه وقلت: إن كان يلزمه له شيء؟ فقال: له قد جعلتني في حل مما يلزمني لك من حق من قبل تلك السدعة، فقال له: نعم قلت: هل يجزيه ذلك ويبرأ في الحكم والاطمئنانة مالم يرجع عليه ويطالبه؟ فمعي أنه كذلك إن شاء الله وقلت لو قال له قد جعلتني في حل مما يلزمني لك من حق من قبل هذه وغيرها إلى مائة درهم وقيمتها أو أكثر مما يأتي على الإرش ولا يعرفان الأرش، فقال: نعم، هل يجزيه ذلك مالم يرجع يطالبه؟ فمعي أنه إذا جعله في حل إلى قيمة تأتي على ما يلزمه له من الأرض من قبل ماسمي منه أنه لا رجعة له عليه، ولو لم يعلم كم أرش ذلك لأنه قد أحله إلى قيمة معروفة (رجع) إلى الكتاب.
مسألة: قلت وكذلك من لزمه لولده ولأخيه إرش ضرب ضربه ولم يتخلص إليه من ذلك الضرب حتى مات المضروب وورثه الضارب أتراه قد برى من ذلك الضرب أم لا؟ فعلى ما وصفت فإذا رجع إليه الميراث واستحقه بالورث فقد برئ مع التوبة مع ذلك إن شاء الله والله أعلم بالصواب.
ذلك عن
معي
مسألة: وسئل عن رجل لطم رجلا ثم استحله بعد اللطمة نفسها ولم يذكر إن شاء هل يجزيه هذا الحل؟ قال: أنه يجزيه ذلك إذا عرفه اللطمة التي لطمه إياها وذكره إياها فيعجبني على هذا أن يجزيه مالم يرجع عليه المحل، قلت: فإن كانا
يعرفا اللطمة ويعرفا كم لها من الإرش فاستحله من اللطمة نفسها ولم يستحله من الإرش، هل يجزيه ذلك؟ قال: هكذا عندي مالم
يرجع عليه
"
"
238