الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٤٤مسألة: وسألته عن رجل ابرأته زوجته من صداقها على أن لا يتزوج عليها ثم تزوج عليها، قال: التزويج له جائز وصداقها عليه.
مسألة: وعن امرأة قالت لمطلق لها كان عليه لها حق فقالت له إن أنا تزوجت فقد أبرأتك من حقي أو حقي لك أو أنت برى منه أو هو لك أو أبرأتك منه أو أنت منه في الحل؟ فعلى ما وصفت فكل هذا باطل تزوجت المرأة أم لم تتزوج، فلها صداقها إلا أن تتم ذلك له من بعد تزويجها حتى تموت فلا شيء لورثتها عليه، وكذلك إن مات الرجل المطلق من بعد تزويج المرأة ولم تطلب إليه شيئا، فلا شيء لها عليه من بعد موته إذا لم تكن طلبت صداقها إليه في حياته والله أعلم بالصواب، قال أبو سعيد الذي معي أنها إذا أتمت له البرآن وأحلته من بعد تزويجها، وأحلته من الحق الذي عليه لها ثبت ذلك، ولم يكن لها عليه رجعة إذا كانت عارفة بذلك طلب إليها أو لم يطلب إليها رجعت أو لم ترجع وإنما الرجعة لها إذا طلب وهي زوجة له، ثم رجعت في ذلك فلها الرجعة
•
مسألة: وحفظ أبو جعفر عن أبي علي في المرأة تقر عند الموت أنه كان بيني وبين زوجي قبل النكاح على أن ما عليه لي كذا وكذا وبذلك تقدم إلي وقد وفيت له وقد تركت له ذلك وهو كذا وكذا وهو مرض الموت، فقال يجوز ذلك، وحفظ أيضا أن امرأة قالت في مرضها وعدت زوجي كذا وكذا ولم تقل قبل الملك وقد تركت له فإن ذلك لا يجوز له، وعن أبي علي أيضا في امرأة تقول في مرضها أني وعدت زوجي أن أترك له كذا وكذا من صداقي، وعلى ذلك تزوجني، وقد تركته له فذلك عندنا جائز له، وقلت: إن قالت وعدته ولم تقل على ذلك تزوجني، فما يوجب على الورثة ذلك، وإن تركت له صداقها عند موتها بوجه يجوز له في الحكم أيسعه ذلك أم لا فلا نرى له يسعه في ذلك إذا علم أنها كذبت فيما قالت
مسألة: ومن طلب إلى زوجته أن تترك له صداقها فتركته، ثم
240