الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٤٧منثورة لم أعرف مصنفها وما تقول وفقك الله للرشاد في رجل وطئ عبدة مملوكة لقوم، وأراد أن يستبرئهم من عقرها يكون عشر قيمتها دفعة واحدة وهو واقعها دفاعا لا يحفظ كم من دفعة، وإن سألهم عن ضمان ذلك العقر ولم يعرفه إنه من عقر جاريتهم يجوز ذلك أم حتى يعرفهم بالمعنى بين لنا يرحمك الله الجواب في ذلك الذي عرفت أنه يلزمه لكل وطء عقر إلا أن يحبسها عنده ويطأها فإنه يلزمها عقر واحد، وإن كانت ثيبا كان عليه نصف عشر قيمتها، وقال من قال: عشر قيمتها، وإنكانت بكرا فالعشر، وقال من قال: خمس قيمتها ولا يعرفهم ويستر على نفسه ويبرئ اليهم من الضمان بتسليم أو حل والله أعلم، ومن بعض الآثار، قلت: فإن يسأل مولاها الحل كيف يفعل، قال يسأله الحل من عقرها ويعرفه ولا يقل له أنه زنا بها لأن هذا لا يحل له إظهاره وإن كان يسلم إليه فليس عليه أن يعرفه، قلت وإن أراد أن يوصي بذلك كيف يصنع، قال يوصي أن عليه لفلان بن فلان كذا وكذا لزمني له من قبل جاريته
مسألة: رجل عليه لرجل إرش وصداق لامرأة أو دين لآخر فاستبرأ كل واحد وقال له قد أبرأتني من كل حق وضمان علي لك على مبلغ ما ضمنه لكل واحد منهم وقيمته ولم يذكر القيمة، ولم يذكر الإرش ولا الصداق ولا الدين هل يبرأ وهل فيه اختلاف بين لنا ذلك الذي عرفت أن في ذلك اختلافا، فبعض يستثنى العقر والإرش وما كان صاحبه يطالبه ويدعيه حتى يبين ذلك، وكذلك الدين فيه اختلاف إذا لم يعرف والله أعلم بعدل ذلك، قال أبو حفص في البراءة من الصداق والدين والإرش أن فيه اختلافا والصداق والإرش.
243