بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٤٨

الباب السادس والستون

فيمن أراد أن يستحل رجلا لا يعرفه أو امرأة لا تخرج إليه وأشباه ذلك

مسألة: وعمن أراد أن يستحل امرأة لا يعرفها وهي مستترة عنه لا يراها وقال له رجل ثقة إن هذه التي تكلمك هي فلانة بنت فلان التي لها عليه الحق، قلت أو قال له رجل ممن يطمئن قلبه إلى قوله، هل يقبل قوله في ذلك، قلت أوحتى يأمر هو ثقة أو من يطمئن قلبه إلى قوله يستحل له هذه المرأة، فمعي أن قول الثقة له أن هذه المرأة التي عليه لها الحق واستحلالها هو أكد عندي في معاني الاطمئنانة من قول الثقة له أن استحلها وكل ذلك إنما يخرج في معاني الاطمئنانة ولا يجوز في الحكم، وإن كان غير ثقة واطمأن قلبه إلى قوله وتصديقه إلى ما يقول له من ذلك، فمعي أنه قد قيل يجوز في مثل الحل على الاطمئنانة إلى قوله

مسألة: وأما الرجل الذي استبرأ رجلا وعليه له دين وتبايع وقرض إلى أجل معلوم وابرأه، فالذي عرفت أن الحل إلى ماقصد إليه فإن قصد فإلى الدين والقرض والتبائع برئ، وإن كان غير ذلك

فالله أعلم.

مسألة: ورجل استبرأ ورثة والديه من كل حق لزمه لهم ولم يعتقد التصرف الذي كان يتصرفه في مال والده في حياته أيبرأ من جميع الحقوق أو مما اعتقد نيته عليه، فإذا استبرأهم إلى حد يدخل فيه ما ضمنه من مال والده وأبرأوه فقد برئ على هذه الصفة ولم لم

يعرفهم ذلك والله أعلم.

•

مسألة: من الزيادة المضافة أظن عن الشيخ أبي محمد وقد كان أبو محمد الحواري بن عثمان عليه حق لوارث ميت منه بصحار، وأخبر أنه لا يعرفه فسأل عن الموضع فعرف المكان فوصل إليه

244

١٥٬٧٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.